تعديل قرار تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في إمارة دبي
دبي في 13 فبراير / وام / أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس رقم /3/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم /23/ لسنة 2013 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
ونصّ القرار على أن يُستبدل بنصوص المواد /1/، /4/، /6/، و/11/، من القرار الأصلي، نصوص جديدة تتعلق بتصميم وتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، والتي يتم وضعها بشكل دائم أو مؤقت على أحد طرق الإمارة بهدف إرشاد الجمهور إلى المواقع الثقافيّة والسياحيّة والتجاريّة والخدميّة ومواقع الفعاليات والمعارض وغيرها من المواقع الحيوية في دبي.
كما شملت المواد المستبدلة شروط منح التصاريح التي يُسمح بموجبها بتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة في المواقع المحددة فيها، بالإضافة إلى تكلفة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة وغيرها من النصوص الجديدة.
/ تصميم وتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة / ونصت المادة /4/ وفقاً لنصها الجديد على أن يتم تصميم وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة وفقاً للشروط والمعايير والمواصفات الفنية المحددة في دليل وسائل التحكم المرورية المعد من مؤسّسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
كما يجب على المُصرّح له أن يقوم بأعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميليّة عن طريق المقاول المُعتمد من هيئة الطرق والمواصلات للقيام بهذه الأعمال، والذي يتولّى تقديم المُخطّطات التنفيذيّة لتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، وإجراء الدراسات الميدانية التفصيلية للمواقع التي سيتم تركيبها فيها، وتقديم طلب الحصول على التصريح وسداد الرسوم والتأمينات المُقرّرة.
/ شُروط منح التصريح / وحددت المادة /6/ شروط منح التصريح، وتشمل: أن يكون طالب التصريح جهة حكومية، أو منشأة خاصة مُرخّصة في إمارة دبي، وأن يكون من الجهات التي تنطبِق عليها الاشتراطات والمعايير والضوابط التي يحددها المدير العام ورئيس مجلس المُديرين في هيئة الطرق والمواصلات بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، وأن تتضمن اللوحة الإرشاديّة التكميليّة اسم وشعار المُصرَّح له، وألا تتضمّن اللوحة أي دلالات إعلانية تجارية.
كما تشمل شروط التصريح، كتابة نص اللوحة الإرشاديّة التكميليّة باللغة العربيّة، مع جواز استخدام اللغة الإنجليزيّة إلى جانبها، وفي كلتا الحالتين يجب كتابة نص اللوحة بلغة صحيحة، وأن تُراعى فيه المُواصفات والمقاسات التي تُحدِّدها مُؤسّسة المُرور والطُّرق بهيئة الطرق والمواصلات، سواءً من حيث نوع الخط أو حجمه، على ألا تقل المساحة المُخصّصة للغة العربيّة عن /50%/ من المساحة الكُلّية المُخصّصة للكتابة في اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، وألا تتضمّن اللوحة أي أسماء أو إشارات أو دلالات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في الدولة، وألا يؤدي وضع اللوحة الإرشاديّة التكميليّة إلى حجب المباني الدينية أو التاريخية أو الثقافية أو مباني الجهات الحكومية أو المرافق العامة.
وشملت الشروط كذلك، ألا يُؤدّي وضع اللوحة الإرشاديّة التكميليّة إلى حجب أي لوحة مُروريّة أو لوحة إرشاديّة تكميليّة أو لوحة إعلانيّة، وألا يُؤدّي وضعها إلى إعاقة حركة المُرور أو المُشاة أو حجب الرُّؤية عن الطريق، أو الإضرار بالأشخاص أو الأموال العامة أو الخاصة.
/ تكلفة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة / ونصت المادة /11/ في نصها الجديد، على أن يتحمّل المُصرَّح له تكلفة تصميم وتصنيع وتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، وكذلك تكلفة إزالتها عند انتهاء مدة التصريح، بالإضافة إلى تحمله تكلفة: تغيير اللوحة أو تعديلها أو نقلها من موقع إلى آخر، وإصلاح اللوحة المُتضررة بغض النظر عن الجهة المُتسببة بإلحاق الضرر بها، كما يتحمل المُصرّح له رسوم إدارية وإشرافية قدرها /25 %/ من التكلفة النهائية لقيمة الأعمال التي تنفذها الهيئة للوحات الإرشاديّة التكميليّة، والصيانة الوقائية أو الدورية للوحة الإرشاديّة التكميليّة، وفقاً لما تحدده مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.