الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
ads
ads
اسلام عبد الله
اسلام عبد الله

بقلم المستشار إسلام عبد الله | إباحة القتل في القانون

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:58 ص
طباعة


ان الحق في الحياة هو حق من حقوق الانسان وكانت هناك أهم وثيقة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي ممّا يُوجب تضمين الحق في الحياة في الدستور وإدراجه ضمن القانون الأساسي للدولة حيث ان حاله الدفاع الشرعي عن النفس والمال هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة  ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع  وان يقع هذا الفعل على النفس والمال كما   ان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة  اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة  وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون  وتطبيقاً للقواعد العامة يجوز الدفاع عن النفس أو المال بالقتل العمدي أو الاعتداء الذي قد يفضي إلى الموت طالما أن الجريمة كانت لازمة ومتناسبة مع الاعتداء ولقد حدد المشرع الإماراتي الحالات التي يجوز الإلتجاء فيها إلى القتل العمد دفاعاً عن النفس أو المال كما جاء بقانون العقوبات الاتحادي على أنه لايبيح حق الدفاع القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .او مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة .او اختطاف إنسان او جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة .او الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته  ويتضح من هذا النص أن المشرع الاتحادي حدد على سبيل الحصر الحالات التي تبيح الدفاع الشرعي عن طريق القتل العمد، غير أن هذه الإباحة ليست مطلقة، أي أن الدفاع الشرعي عن طريق القتل العمد جائز دون قيود كلما توافرت إحدى هذه الحالات، على أن يتوافر شرط التناسب بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء، أي ثبوت أن القتل كان هو القدر اللازم لدفع الاعتداء في الظروف التي ارتكب فيها إذا لجأ المدافع إلى القتل العمد في غير الحالات  المشار إليها فإن حالة الدفاع الشرعي تنتفي ويتعين إنكارها أما إذا قامت حالة الدفاع الشرعي وثبت أنه كان بالإمكان دفع خطر الاعتداء بوسيلة دون القتل العمد، وأن المدافع استخدم القتل العمد، فإن ذلك يعد تجاوزا لحدود الإباحة.فاذا تجاوز حدود الإباحة بحسن نية يعد عذراً مخففاً ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلاً لذلك فالمتجاوز حسن النية هو الذي يستعمل حقه في الدفاع الشرعي بعد قيامه قانوناً ولم يقصد باستعمال القوة أن يحدث ضرراً أشد مما يقتضيه رد الاعتداء. فهذا المدافع يختلف عن المعتدي الذي لايسنده حق أو الذي تمادى في استخدام القوة بسوء نية لذلك فهو متعدي ويستحق العقاب.
ما مدى انتشار واتساع الصحافة الالكترونية بالوطن العربي ؟
ما مدى انتشار واتساع الصحافة الالكترونية بالوطن العربي ؟