بقلم : المستشار إسلام عبد الله | إستقرار وامن المجتمعات
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:12 م
استقرار وامن اي مجتمع هي نتيجه حتمية لاحترام سيادة القانون ويعتبر هذا المبدأ الضامن الأساسي للحقوق والحريات ولماكانت العقوبة أذى يصيب الجاني وعقوبه تقع عليه ولما كان قانون العقوبات يحمي الحقوق فكانت العقوبة رد فعل المجتمع للحفاظ علي الامن والاستقرار إن الجاني قبل عقابه قد تمرد على القوانين التي تحمي المجتمع ومصالحه ولذلك فالعقوبة هي وسيلة تؤكد سيادة القانون ولابد وأن تكون معادلة لخطر الجريمة وهو ما يعرف بالتوازن بين الجريمة و العقوبة ولايجوز الاسراف او الزيادة عن ذلك والعقوبه هي تاكيد لسيادة القانون والحفاظ علي كيان الدولة هذا و قام المشرع بسن القوانين علي اساس حمايه كافه افراد المجتمع من اي تعدي مغلفه بروح القانون الذي ينطلق من بين سطورة وطياته وهي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته وان الشك دائما في صالح المتهم ولاعقوبه الابنص قانوني ولا جريمه الا وان تكون مكتمله الاركان وهو الاصل فيما يبحث عنه القاضي البراءة قبل الادانه للمتهم ان المشرع عندما سن قانون العقوبات كان المقصد منه العقاب والردع وحماية المجتمع وهذا هو مايسمي الحق العام واما عن الحق الخاص وهو ما شرعه المشرع في استيفاء الحقوق المدنيه من خلال القوانين الملزمه في اداء الحقوق وفقا للمعايير التي تتفق وطبيعه المجتمع في المعاملات ويستطيع الشخص التنازل عن هذا الحق وفقا لارادته الشخصيه وهو ما يسمي بالتنازل عن الحق الخاص فالحق العام حق المجتمع في الدفاع عن نفسه حيال الجرائم المرتكبة التي تخل بأمن المجتمع وتنوب عنه جهات الادعاء العام في هذا الحق من المرتكب للجريمة أن الحق العام هو الضرر الواقع على المجتمع من قيام المجرم بجريمته أما في الحق الخاص فتترتب عليه دية أو قصاص أو تعويض وللمجني عليه حق التنازل والحق العام يكون في الدرجه الاولي من الاهمية للحفاظ علي كيان وتوازن المجتمع وهيبته وهناك من له الحق في التنازل من الاشخاص في الحق الخاص والذي قد يتعلق به مثال ذلك اصدار شيك بدون رصيد وبالتنازل عن الدعوي الجزائية من المجني عليه تنقضي بذلك الدعوي الجزائية ولايحق للمجني عليه المطالبه بالدعوي المدنيه لوجود الارتباط مابين الجرم واستيفاء الحق ولايعدو ذلك سوي السماح بفرصه للمتهم بسداد ما عليه من التزامات ماليه لصالح المجني عليه والتنازل عن الشكوي او الدعوي الجزائية اما الحق الاصيل في التنازل عن الحق العام فهو للدوله والتي تتمثل في سلطتها القضائية والادعاء العام والاستثناء في التصالح في الحق العام يتطلب بعض الإجراءات التي تتخذ مع من ارتكب الجرم وفقا للمصلحه التي تراها الدوله في بعض الحالات وهو ما يظهر قوة المجتمع في الدفاع عن الحق العام.