أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (19) لسنة 2019م بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.
ويقضي القرار الإداري أن يُعمل بأحكام لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.
وحسب القرار الإداري تهدف اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
1. تنظيم العملية التربوية والتعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
2. رفع جودة خدمات التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير البيئة الملائمة لممارستها.
3. تطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
4. توفير بيئة مناسبة وداعمة للاستثمار في مجال التعليم الخاص.
ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرسوم والغرامات الادارية المتعلقة بمزاولة خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة.
وتُطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة بما في ذلك المناطق الحرة التابعة لها.
وعلى كافة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تزاول خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ووفقاً للقرار الإداري تختص هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالآتي:
1. وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
2. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم و تطوير التعليم الخاص في إمارة الشارقة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية.
3. الإشراف و الرقابة على التعليم الخاص في إمارة الشارقة و متابعة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة به.
4. اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها.
5. منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. تقييم أداء منشآت التعليم الخاص و إصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7. اعتماد رسوم و مناهج و برامج و دورات و أنشطة و تقويم التعليم الخاص.
8. اعتماد وتصديق ومعادلة شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية.
9. تأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص.
10. التنسيق و التعاون مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بأهداف واختصاصات الهيئة.
11. إبرام العقود و الاتفاقيات و مذكرات التفاهم و الشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارفة.
12. إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محلياً و دولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. تلقي الشكاوى و تقديم الاقتراحات ذات العلاقة بالتعليم الخاص.
14. أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها هيئة الشارقة للتعليم الخاص من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي في الإمارة.
وحسب القرار الإداري يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة خدمات النشاط التعليمي في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص تعليمي من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ويشترط على طالب الترخيص التعليمي توفر ما يلي:
أ. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج. وفي حال كان طالب الترخيص التعليمي شخصاً اعتبارياً فيجب أن تتوفر نفس الشروط في جميع الشركاء.
ويجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة اسم يُميّزها يتم اعتماده من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويُراعى في وضعه الآتي:
1. الالتزام بجميع الأحكام والإجراءات الخاصة بالأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية بإمارة الشارقة.
2. الإشارة بوضوح إلى المنهاج التعليمي أو البرنامج التدريبي الذي ستُطبّقه المؤسسة التعليمية الخاصة.
3. مراعاة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة التعليمية الخاصة.
وتُصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي وفقاً لأحكام هذه اللائحة للمؤسسات التعليمية الخاصة بحسب الفئات الآتية:
1. حضانة أو مركز طفولة مبكرة.
2. غرفة رعاية في مؤسسة تعليمية.
3. مدرسة خاصة.
4. معهد أو مركز تدريب خاص.
و تَمنح هيئة الشارقة للتعليم الخاص الموافقة المبدئية لطالب الترخيص التعليمي بعد اعتمادها للخطة التعليمية المقدمة من قِبله.
و تكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية (6) أشهر ويجوز لهيئة الشارقة للتعليم الخاص تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويلتزم خلالها طالب الترخيص التعليمي باستيفاء جميع الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قبل الهيئة.
ولا يُسمح بممارسة خدمات النشاط التعليمي بموجب الموافقة المبدئية.
و تُصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي لمُقدم الطلب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قِبلها خلال فترة الموافقة المبدئية.
وتكون مدة صلاحية الترخيص التعليمي سنة واحدة من تاريخ الإصدار وتُجدد سنوياً على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص للهيئة قبل (30) يوم على الأقل من تاريخ انتهائه، وعلى الهيئة التأكد من توافر الشروط اللازمة للتجديد.
وتُحدد الإجراءات والمستندات والنماذج اللازمة لاعتماد اسم المؤسسة التعليمية الخاصة ومنح الموافقة المبدئية وإصدار الترخيص التعليمي بموجب قرار يصدر من رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ولا يجوز التنازل عن الترخيص التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وحدد القرار شروط التوقف عن مزاولة خدمات النشاط التعليمي بما بلي:
1. يُحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة التوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال التقويم المدرسي ، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بعد موافقة الهيئة لها بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بما يلي:-
أ. إعلام أولياء الأمور والكادر التعليمي والمتعلمين وكل جهة متعاقدة معها كتابياً بموافقة الهيئة بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي قبل سنة دراسية كاملة على الأقل.
ب. الاستمرار بممارسة خدمات النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على التوقف.
ج. إصدار شهادات انتقال للمتعلمين، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لالتحاقهم في مؤسسة تعليمية خاصة أخرى في داخل الدولة أو خارجها.
د. تسوية مستحقات الكادر التعليمي وغيرهم من العاملين فيها.
ه. سداد أي رسوم أو مبالغ مستحقة عليها لصالح أي جهة حكومية أو خاصة.
و. أي التزامات أخرى تُحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وأشار القرار الإداري إلى التزامات المؤسسات التعليمية الخاصة وهي كما يأتي:-
1. توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والتدريبية والمهنية والفنية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. تطبيق التشريعات السارية في إمارة الشارقة والقرارات والتعليمات التي تُصدرها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
3. المحافظة على جودة التعليم والتدريب وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
4. تعيين كادر تعليمي وتدريبي وفني وإداري مؤهل بعد إصدار التصاريح اللازمة من الهيئة، وتطويره بشكل مستمر وفق الاشتراطات المعتمدة من الهيئة.
5. تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن تصديق الشهادات التي تُمنح للمتعلمين بما في ذلك الرسوم المترتبة على تلك التصديقات.
6. تطبيق سياسة القبول والتسجيل وانتقال المتعلمين بين المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الشروط والضوابط المعتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
7. إنشاء وتشكيل لجان متخصصة تُعنى بوضع السياسات والإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق أهداف التحسين والتطوير المستمر.
8. تقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة.
9. إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاصة بها وتعميمها على ذوي العلاقة بما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة.
10. اتباع نظام محاسبي ومالي محكم وتعيين مدقق حسابي معتمد للتدقيق على الحساب الختامي واعتماده ورفع التقارير اللازمة لمجلس أمناء المؤسسة التعليمية، ويُستثنى من ذلك المعاهد والمراكز التدريبية.
11. إنشاء موقع إلكتروني خاص بها باللغتين العربية والإنجليزية وتحديثه بشكل دوري على أن يتضمن بيانات يتم تحديدها من قبل الهيئة بحدها الأدنى وذلك وفق الضوابط المعتمدة لديها.
12. الربط بالنظام الإلكتروني المعتمد بالهيئة الشارقة للتعليم الخاص وإدخال البيانات التي تحددها الهيئة فيه وتحديثها بشكل مستمر.
13. معايير ومواصفات المباني والمرافق المعتمدة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
14. اعتماد رسوم خدمات التعليم الخاص من قِبل الهيئة وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها.
15. التعطيل في الأعياد والعطل الرسمية المقررة في الدولة، ويكون يوما الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة، واستثناء من ذلك يسمح للمراكز التدريبية والحضانات العمل خلال يوم السبت فقط.
16. عدم تعطيل العملية التعليمية في أيام الدراسة الرسمية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
17. إنشاء السجلات الخاصة بشؤون المتعلمين المسجلين لديها والكادر التعليمي والشؤون المالية والاحتفاظ بها للمدة التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.
18. الحفاظ على حقوق حماية المتعلمين والكادر التعليمي والتوثيق والإبلاغ عن ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات.
19. معايير واشتراطات ممارسة نشاط النقل المدرسي وفق القوانين المعمول بها في إمارة الشارقة.
20. الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بالمتعلمين وأولياء أمورهم والكادر التعليمي وجميع العاملين فيها.
21. استقبال الاقتراحات أو الشكاوى من قبل ذوي الشأن مع مراعاة القواعد والنظم والسياسات المعتمدة.
ويجوز للمالك الاستعانة بمشغّل يتولى الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية، بعد موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها.
1. يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مدير مسؤول عن إدارتها، يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة وتوافق على تعيينه.
2. يتولى المدير قيادة وتسيير العمليات اليومية والمرتبطة بخدمات النشاط التعليمي وكل ما يتعلق به من ممارسات وإجراءات تربوية وإدارية وتخطيطية، و كل ما يتطلب من توفير بيئة محفّزة وإجراءات أمن وسلامة، ويعتبر المدير هو المسؤول أمام الهيئة فيما يتعلق بهذا الشأن.
3. يتولى المدير مهامه بموجب توصيف وظيفي وصلاحيات محددة وعقود مبرمة مع المالك أو المشغّل وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة بهذا الشأن، ويلتزم الطرفان بشروط التعاقد مع مراعاة السلوكيات والأخلاقيات المهنية المطلوبة.
4. يلتزم مدير المؤسسة التعليمية الخاصة بجميع المهام والمسؤوليات التي يتم تكليفه بها من قبل مجلس الأمناء التابع للمؤسسة التعليمية فيما يخص التطبيق الأمثل للخطة التعليمية المعتمدة.
5. يحق للمالك أو المشغّل تغيير المدير ويتم إعلام هيئة الشارقة للتعليم الخاص كتابياً بهذا التغيير لتصدر موافقتها بشأن المدير الجديد وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
6. يحق للمالك ان يقوم بدور المدير، جزئياً أو كلياً، إذا استوفى شروط هيئة الشارقة للتعليم الخاص المطلوبة لتعيينه كمدير.
ولفت القرار الإداري إلى الاستثمار في خدمات النشاط التعليمي، حيث تشكل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص بقرار من رئيس الهيئة لجنة تنفيذية تختص بدراسة فرص الاستثمار المتاحة بهدف دعم وتطوير الاستثمار الأمثل في القطاع التعليمي الخاص في الإمارة.
و تحتفظ الهيئة بالبيانات والسجلات المتعلقة بالاستثمارات والمستثمرين في القطاع التعليمي في الإمارة.
ولتحسين الجودة المستمر تقوم الهيئة بوضع واعتماد معايير ضمان الجودة والإجراءات المطلوبة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وآلية تقييم أداء تلك المؤسسات ، وذلك بهدف التحسين المستمر في جودة المخرجات التعليمية على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالآتي:-
1. تأسيس لجنة تحسين وتطوير تُعنى بوضع سياسات وتنفيذ إجراءات وتفعيل آليات كفيلة بتحقيق أهداف التحسين المستمر وجعله أهم ركائز الأداء والتطوير فيها.
2. توثيق جميع مجريات العمليات التقييمية ونتائجها في تقارير معتمدة ويحق للهيئة مراجعة هذه التقارير خلال الزيارات التي تقوم بها.
3. التعاون مع الهيئة في كل ما يتطلب لدعم الدور التنظيمي للهيئة.
وتعتبر دراسة التقييم الذاتي التي تعدها وتنفذها المؤسسة التعليمية الخاصة مدخلاً لتحسين الأداء التعليمي والتعلّمي وإعداد خطط التحسين اللازمة، وكذلك تعتبر من ناحية أخرى أحد أهم مكونات عملية الرقابة المؤسسية التي تقوم بها الهيئة بشكل دوري أو طارئ.
ويتولى مدير المؤسسة التعليمية وفريق عمله، الإشراف على تنفيذ التقييم الذاتي بشكل دوري بما في ذلك إصدار تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية الخاصة ويكون إجراء التقييم الذاتي إما بناءً على نموذج التقييم الذاتي الذي تعتمده الهيئة أو باقتراح وسائل أخرى كفيلة أن تفي بنفس الغرض التقييمي للمؤسسة التعليمية الخاصة.
وحول خطط التحسين المؤسسي فتلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط واضحة تهدف الى تحسين الأداء في محاور محددة ووفق جدول زمني محدّد، وتكون مدة صلاحية كل خطة تحسين مؤسسي سنة واحدة على المدى القريب و ثلاث (3) سنوات وتتم مراجعتها بشكل مستمر.
ويعتبر تقرير التقييم الذاتي من أهم المدخلات التي تؤخذ بالاعتبار في إعداد خطة التحسين المؤسسي حيث يلقي الضوء على الأولويات في عملية التحسين والمخرجات المتوقعة وفق الخطة الرئيسية لنظام ادارة الجودة في المؤسسة.
ولضمان جودة التعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص للعمل على التحسين المستمر وفق ما تقدمه الهيئة من استشاريين وخبراء ومنصّات الكترونية تضمن فعالية آلية التحسين المستمر، على أن تقوم الهيئة بوضع خطط وسياسات وإجراءات تكفل الإعداد الأمثل لنظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية الخاصة بحسب النطاق التعليمي المناط بها. كما وتعتمد الهيئة مجموعة معايير تستخدمها في المراجعات فيما يتعلق بالمدخلات والعمليات لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.
وعلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص تشكيل لجان فنية تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية معلنة للمؤسسات التعليمية الخاصة، خلال فترة انشاءها وفيما يلي ذلك من مراحل التشغيل الأولية ومن ثم بشكل دوري بعد التشغيل الكامل للمؤسسات وتختص هذه اللجان الفنية بتوضيح متطلبات نظام الجودة وتقييم مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بمعايير الجودة.
وتخضع المؤسسات التعليمية الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص للتأكد من مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة أو القرارات الصادرة بموجبه، وتلتزم تلك المؤسسات بالسماح لممثلي الهيئة بمعاينة جميع المرافق المؤسسية والأنشطة التعليمية وبالاطلاع على المستندات والوثائق والتقارير المتعلقة بالعملية التعليمية، وتُصدر الهيئة تقارير دورية عن نتائج تقييم المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتختص هيئة الشارقة للتعليم الخاص باعتماد المنهاج التعليمي المقترح ضمن الخطة التعليمية المقدّمة، وعلى المدارس الخاصة الالتزام بالآتي:-
1. تطبيق المنهاج التعليمي المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص عند ممارسة خدمات النشاط التعليمي.
2. مراعاة الضوابط والشروط التي تُحددها الهيئة بشأن اختيار الكتب والمواد الدراسية، وتطبيق المواد الإلزامية، والنصاب المُحدد لعدد الحصص المعتمد من قبلها.
3. تطبيق منهاج دراسي واحد معتمد ولا يجوز لها تطبيق أكثر من ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفقاً للضوابط التي تُحددها لذلك.
4. مراعاة معايير الجهات المانحة لمعادلة المنهاج التعليمي واعتمادها قبل تقديمها إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص للموافقة عليها وإخطار الطلبة وأولياء أمورهم بمتطلبات المعادلة عند التسجيل.
5. تطبيق الخطة التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.
6. أن يعكس المنهاج التعليمي الهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ووفقاً للقرار تعتمد هيئة الشارقة للتعليم الخاص التقويم المدرسي للمدارس الخاصة التي تطبق غير المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ويراعى فيه بيان عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية مع الأخذ بالاعتبار تاريخ بداية العام الدراسي ونهايته للموظفين والطلبة ومواعيد الاختبارات النهائية والعطل الرسمية والإجازات الدراسية والأنشطة اللاصفية. وعلى جميع المدارس الخاصة الالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بالتقويم المدرسي.
وتلتزم المدارس الخاصة التي تُطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم باللائحة المعتمدة من قبل الوزارة في هذا الشأن وبجميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات ونتائجها.
وتلتزم المدارس الخاصة التي تُطبّق غير المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم باللوائح والإجراءات التي تعتمدها هيئة الشارقة للتعليم الخاص فيما يخص الامتحانات ونتائجها، وعلى جميع المدارس الخاصة المشاركة في الاختبارات الدولية والالتزام بالشروط والضوابط الصادرة والمعتمدة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتقوم كل مدرسة خاصة بتشكيل المجالس الآتية، وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها الهيئة:
1. مجلس الأمناء.
2. مجلس أولياء الأمور.
3. مجلس الطلبة.
وتُشكل هيئة الشارقة للتعليم الخاص المجالس الآتية، وتُحدد المهام وآلية العمل والاختصاصات لكل مجلس:-
1. مجلس مدراء المدارس.
2. مجلس أولياء الأمور.
3. مجلس الطلبة.
ويجوز لكل من المدرسة الخاصة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص تشكيل مجالس أخرى إضافةً إلى المجالس السابق ذكرهم في الفقرة السابقة وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحتها.
ولتنظيم الانضباط السلوكي على هيئة الشارقة للتعليم الخاص اعتماد لائحة موحدة للانضباط السلوكي في مؤسسات التعليم الخاصة، وتلتزم تلك المؤسسات بتطبيق هذه اللائحة ولها وضع إجراءات وضوابط داخلية خاصة بشرط أن لا تتعارض أو تُخالف ما ورد بلائحة الانضباط السلوكي المعتمدة من الهيئة.
وتُعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ الأنشطة والبرامج اللاصفية التي يمارسها المتعلمين داخل المدرسة أو خارجها، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها ورموزها الوطنية.
كما تُعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأنشطة والكتب الإثرائية التي تعتمدها كمواد مساندة وداعمة للمنهاج التعليمي، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها ورموزها الوطنية.
وترسيخاً للعمل التطوعي على المؤسسات التعليمية الخاصة اعداد برنامج للعمل التطوعي سنوياً، يتم اعتماده من قبل الهيئة وفق الضوابط والشروط المعتمدة لديها.
ويجب على المؤسسات التعليمية الخاصة وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بشؤون المتعلمين لديها وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل الهيئة، على أن تُراعي في سياستها ما يلي:-
1. المساواة بين المتعلمين وعدم التفرقة أو التمييز بينهم.
2. توفير بيئة مؤهلة وبرامج داعمة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها الهيئة والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
3. توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمتعلمين من خلال إنشاء عيادة صحية متكاملة ومرخّصة تقدم خدمات توعية وتعزيزية ووقائية وعلاجية وتأهيلية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم تلك الرعاية في حال تعذّر عليها توفير ذلك سواء في أوقات العمل الرسمي أو في أوقات الأنشطة والبرامج اللاصفية.
4. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للمتعلمين والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم تلك الرعاية خلال أوقات العمل الرسمي.
وفيما يتعلق بالكادر التعليمي فعلى المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بما يلي:
1. تعيين كادر تعليمي مؤهل، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص .
2. عدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص .
3. تزويد الهيئة بنسخ من عقود تعيين الكادر التعليمي في حال تم طلبها.
4. إعداد الخطط السنوية لتطوير الكادر التعليمي.
وحول تنظيم شؤون التدريب فيجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة التعاقد مع خريجي الجامعات الجُدد أو المسجلين في برامج البكالوريوس أو الدراسات العُليا في المجال التعليمي كمتدربين لديها، على أن يكون المجال التدريبي محصوراً في مناهج تعليمية مُحددة وخاضع لإشراف ورقابة المؤسسة التعليمية الخاصة المعنية، وتقوم المؤسسات التعليمية الخاصة بوضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية واضحة الأهداف ونظم متابعة وتقييم للمتدربين لديها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالتقدّم بطلب إلى الهيئة للحصول على تصاريح عمل للمتدربين لديها قبل البدء بفترة التدريب وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص .
وحسب مواد القرار الإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة إعداد البرامج اللازمة لتأهيل وتطوير القيادات التعليمية والكادر التعليمي وأولياء الأمور وذوي الاحتياجات الخاصة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة.
وحول الشكاوى والتظلمات نص القرار الإداري أن تُشكّل بقرار من رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ، لجنة تُعنى بإدارة الشكاوى والتظلمات ويحدد فيه مدتها ونظام عملها، وتختص بنظر الآتي:
1. التظلمات على القرارات والإجراءات والجزاءات الصادرة عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يقدم المتظلم طلبه خطياً إلى اللجنة خلال (30) يوماً من صدور قرار الهيئة ضده ويتم البت في هذا التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه من قبل اللجنة ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً، ما لم يقدم المتظلم طلب التماس إعادة النظر في قرار اللجنة وذلك وفق الشروط الآتية:-
1. أن يقدّم طلب الالتماس خلال مدة أقصاها شهر واحد (30 يوماً) من تاريخ إصدار قرار لجنة الشكاوى.
2. أن يكون طلب الالتماس مقدّم بشكل مباشر من قبل الشخص/الجهة التي أصدر بحقها قرار لجنة الشكاوى، وليس بالإنابة.
3. أن يشمل طلب الالتماس تفاصيل عن الموضوع مع أدلة وبراهين جديدة لم يسبق تقديمها و/أو النظر فيها مسبقاً.
وحسب القرار الإداري :
1. تُعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتخاطب في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعليه تكون جميع المراسلات الصادرة من الهيئة والواردة إليها باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً بحسب المؤسسة التعليمية الخاصة.
2. يُستثنى من هذا الالتزام المؤسسات الأجنبية خارج الدولة بحيث يُسمح لهم بالتخاطب مع الهيئة باللغة الإنجليزية فقط.
3. تحتفظ الهيئة بحق طلب ترجمة قانونية إلى اللغة العربية لكل مستند باللغة الإنجليزية يرد إليها، وتتحمل المؤسسة المرسلة للمستند جميع النفقات المترتبة على ذلك.
ويُحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة جمع أو قبول تبرعات وهبات من أي شخص سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة على ذلك من الهيئة والجهة الحكومية المعنية بهذا الشأن.
ويصدر رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص القرارات والقواعد والنظم والسياسات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويقضي القرار الإداري أن يُعمل بأحكام لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.
وحسب القرار الإداري تهدف اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
1. تنظيم العملية التربوية والتعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
2. رفع جودة خدمات التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير البيئة الملائمة لممارستها.
3. تطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
4. توفير بيئة مناسبة وداعمة للاستثمار في مجال التعليم الخاص.
ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرسوم والغرامات الادارية المتعلقة بمزاولة خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة.
وتُطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة بما في ذلك المناطق الحرة التابعة لها.
وعلى كافة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تزاول خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ووفقاً للقرار الإداري تختص هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالآتي:
1. وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
2. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم و تطوير التعليم الخاص في إمارة الشارقة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية.
3. الإشراف و الرقابة على التعليم الخاص في إمارة الشارقة و متابعة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة به.
4. اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها.
5. منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. تقييم أداء منشآت التعليم الخاص و إصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7. اعتماد رسوم و مناهج و برامج و دورات و أنشطة و تقويم التعليم الخاص.
8. اعتماد وتصديق ومعادلة شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية.
9. تأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص.
10. التنسيق و التعاون مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بأهداف واختصاصات الهيئة.
11. إبرام العقود و الاتفاقيات و مذكرات التفاهم و الشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارفة.
12. إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محلياً و دولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. تلقي الشكاوى و تقديم الاقتراحات ذات العلاقة بالتعليم الخاص.
14. أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها هيئة الشارقة للتعليم الخاص من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي في الإمارة.
وحسب القرار الإداري يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة خدمات النشاط التعليمي في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص تعليمي من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ويشترط على طالب الترخيص التعليمي توفر ما يلي:
أ. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج. وفي حال كان طالب الترخيص التعليمي شخصاً اعتبارياً فيجب أن تتوفر نفس الشروط في جميع الشركاء.
ويجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة اسم يُميّزها يتم اعتماده من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويُراعى في وضعه الآتي:
1. الالتزام بجميع الأحكام والإجراءات الخاصة بالأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية بإمارة الشارقة.
2. الإشارة بوضوح إلى المنهاج التعليمي أو البرنامج التدريبي الذي ستُطبّقه المؤسسة التعليمية الخاصة.
3. مراعاة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة التعليمية الخاصة.
وتُصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي وفقاً لأحكام هذه اللائحة للمؤسسات التعليمية الخاصة بحسب الفئات الآتية:
1. حضانة أو مركز طفولة مبكرة.
2. غرفة رعاية في مؤسسة تعليمية.
3. مدرسة خاصة.
4. معهد أو مركز تدريب خاص.
و تَمنح هيئة الشارقة للتعليم الخاص الموافقة المبدئية لطالب الترخيص التعليمي بعد اعتمادها للخطة التعليمية المقدمة من قِبله.
و تكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية (6) أشهر ويجوز لهيئة الشارقة للتعليم الخاص تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويلتزم خلالها طالب الترخيص التعليمي باستيفاء جميع الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قبل الهيئة.
ولا يُسمح بممارسة خدمات النشاط التعليمي بموجب الموافقة المبدئية.
و تُصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي لمُقدم الطلب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قِبلها خلال فترة الموافقة المبدئية.
وتكون مدة صلاحية الترخيص التعليمي سنة واحدة من تاريخ الإصدار وتُجدد سنوياً على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص للهيئة قبل (30) يوم على الأقل من تاريخ انتهائه، وعلى الهيئة التأكد من توافر الشروط اللازمة للتجديد.
وتُحدد الإجراءات والمستندات والنماذج اللازمة لاعتماد اسم المؤسسة التعليمية الخاصة ومنح الموافقة المبدئية وإصدار الترخيص التعليمي بموجب قرار يصدر من رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ولا يجوز التنازل عن الترخيص التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وحدد القرار شروط التوقف عن مزاولة خدمات النشاط التعليمي بما بلي:
1. يُحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة التوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال التقويم المدرسي ، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بعد موافقة الهيئة لها بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بما يلي:-
أ. إعلام أولياء الأمور والكادر التعليمي والمتعلمين وكل جهة متعاقدة معها كتابياً بموافقة الهيئة بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي قبل سنة دراسية كاملة على الأقل.
ب. الاستمرار بممارسة خدمات النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على التوقف.
ج. إصدار شهادات انتقال للمتعلمين، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لالتحاقهم في مؤسسة تعليمية خاصة أخرى في داخل الدولة أو خارجها.
د. تسوية مستحقات الكادر التعليمي وغيرهم من العاملين فيها.
ه. سداد أي رسوم أو مبالغ مستحقة عليها لصالح أي جهة حكومية أو خاصة.
و. أي التزامات أخرى تُحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وأشار القرار الإداري إلى التزامات المؤسسات التعليمية الخاصة وهي كما يأتي:-
1. توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والتدريبية والمهنية والفنية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. تطبيق التشريعات السارية في إمارة الشارقة والقرارات والتعليمات التي تُصدرها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
3. المحافظة على جودة التعليم والتدريب وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
4. تعيين كادر تعليمي وتدريبي وفني وإداري مؤهل بعد إصدار التصاريح اللازمة من الهيئة، وتطويره بشكل مستمر وفق الاشتراطات المعتمدة من الهيئة.
5. تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن تصديق الشهادات التي تُمنح للمتعلمين بما في ذلك الرسوم المترتبة على تلك التصديقات.
6. تطبيق سياسة القبول والتسجيل وانتقال المتعلمين بين المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الشروط والضوابط المعتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
7. إنشاء وتشكيل لجان متخصصة تُعنى بوضع السياسات والإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق أهداف التحسين والتطوير المستمر.
8. تقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة.
9. إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاصة بها وتعميمها على ذوي العلاقة بما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة.
10. اتباع نظام محاسبي ومالي محكم وتعيين مدقق حسابي معتمد للتدقيق على الحساب الختامي واعتماده ورفع التقارير اللازمة لمجلس أمناء المؤسسة التعليمية، ويُستثنى من ذلك المعاهد والمراكز التدريبية.
11. إنشاء موقع إلكتروني خاص بها باللغتين العربية والإنجليزية وتحديثه بشكل دوري على أن يتضمن بيانات يتم تحديدها من قبل الهيئة بحدها الأدنى وذلك وفق الضوابط المعتمدة لديها.
12. الربط بالنظام الإلكتروني المعتمد بالهيئة الشارقة للتعليم الخاص وإدخال البيانات التي تحددها الهيئة فيه وتحديثها بشكل مستمر.
13. معايير ومواصفات المباني والمرافق المعتمدة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
14. اعتماد رسوم خدمات التعليم الخاص من قِبل الهيئة وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها.
15. التعطيل في الأعياد والعطل الرسمية المقررة في الدولة، ويكون يوما الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة، واستثناء من ذلك يسمح للمراكز التدريبية والحضانات العمل خلال يوم السبت فقط.
16. عدم تعطيل العملية التعليمية في أيام الدراسة الرسمية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
17. إنشاء السجلات الخاصة بشؤون المتعلمين المسجلين لديها والكادر التعليمي والشؤون المالية والاحتفاظ بها للمدة التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.
18. الحفاظ على حقوق حماية المتعلمين والكادر التعليمي والتوثيق والإبلاغ عن ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات.
19. معايير واشتراطات ممارسة نشاط النقل المدرسي وفق القوانين المعمول بها في إمارة الشارقة.
20. الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بالمتعلمين وأولياء أمورهم والكادر التعليمي وجميع العاملين فيها.
21. استقبال الاقتراحات أو الشكاوى من قبل ذوي الشأن مع مراعاة القواعد والنظم والسياسات المعتمدة.
ويجوز للمالك الاستعانة بمشغّل يتولى الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية، بعد موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها.
1. يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مدير مسؤول عن إدارتها، يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة وتوافق على تعيينه.
2. يتولى المدير قيادة وتسيير العمليات اليومية والمرتبطة بخدمات النشاط التعليمي وكل ما يتعلق به من ممارسات وإجراءات تربوية وإدارية وتخطيطية، و كل ما يتطلب من توفير بيئة محفّزة وإجراءات أمن وسلامة، ويعتبر المدير هو المسؤول أمام الهيئة فيما يتعلق بهذا الشأن.
3. يتولى المدير مهامه بموجب توصيف وظيفي وصلاحيات محددة وعقود مبرمة مع المالك أو المشغّل وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة بهذا الشأن، ويلتزم الطرفان بشروط التعاقد مع مراعاة السلوكيات والأخلاقيات المهنية المطلوبة.
4. يلتزم مدير المؤسسة التعليمية الخاصة بجميع المهام والمسؤوليات التي يتم تكليفه بها من قبل مجلس الأمناء التابع للمؤسسة التعليمية فيما يخص التطبيق الأمثل للخطة التعليمية المعتمدة.
5. يحق للمالك أو المشغّل تغيير المدير ويتم إعلام هيئة الشارقة للتعليم الخاص كتابياً بهذا التغيير لتصدر موافقتها بشأن المدير الجديد وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
6. يحق للمالك ان يقوم بدور المدير، جزئياً أو كلياً، إذا استوفى شروط هيئة الشارقة للتعليم الخاص المطلوبة لتعيينه كمدير.
ولفت القرار الإداري إلى الاستثمار في خدمات النشاط التعليمي، حيث تشكل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص بقرار من رئيس الهيئة لجنة تنفيذية تختص بدراسة فرص الاستثمار المتاحة بهدف دعم وتطوير الاستثمار الأمثل في القطاع التعليمي الخاص في الإمارة.
و تحتفظ الهيئة بالبيانات والسجلات المتعلقة بالاستثمارات والمستثمرين في القطاع التعليمي في الإمارة.
ولتحسين الجودة المستمر تقوم الهيئة بوضع واعتماد معايير ضمان الجودة والإجراءات المطلوبة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وآلية تقييم أداء تلك المؤسسات ، وذلك بهدف التحسين المستمر في جودة المخرجات التعليمية على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالآتي:-
1. تأسيس لجنة تحسين وتطوير تُعنى بوضع سياسات وتنفيذ إجراءات وتفعيل آليات كفيلة بتحقيق أهداف التحسين المستمر وجعله أهم ركائز الأداء والتطوير فيها.
2. توثيق جميع مجريات العمليات التقييمية ونتائجها في تقارير معتمدة ويحق للهيئة مراجعة هذه التقارير خلال الزيارات التي تقوم بها.
3. التعاون مع الهيئة في كل ما يتطلب لدعم الدور التنظيمي للهيئة.
وتعتبر دراسة التقييم الذاتي التي تعدها وتنفذها المؤسسة التعليمية الخاصة مدخلاً لتحسين الأداء التعليمي والتعلّمي وإعداد خطط التحسين اللازمة، وكذلك تعتبر من ناحية أخرى أحد أهم مكونات عملية الرقابة المؤسسية التي تقوم بها الهيئة بشكل دوري أو طارئ.
ويتولى مدير المؤسسة التعليمية وفريق عمله، الإشراف على تنفيذ التقييم الذاتي بشكل دوري بما في ذلك إصدار تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية الخاصة ويكون إجراء التقييم الذاتي إما بناءً على نموذج التقييم الذاتي الذي تعتمده الهيئة أو باقتراح وسائل أخرى كفيلة أن تفي بنفس الغرض التقييمي للمؤسسة التعليمية الخاصة.
وحول خطط التحسين المؤسسي فتلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط واضحة تهدف الى تحسين الأداء في محاور محددة ووفق جدول زمني محدّد، وتكون مدة صلاحية كل خطة تحسين مؤسسي سنة واحدة على المدى القريب و ثلاث (3) سنوات وتتم مراجعتها بشكل مستمر.
ويعتبر تقرير التقييم الذاتي من أهم المدخلات التي تؤخذ بالاعتبار في إعداد خطة التحسين المؤسسي حيث يلقي الضوء على الأولويات في عملية التحسين والمخرجات المتوقعة وفق الخطة الرئيسية لنظام ادارة الجودة في المؤسسة.
ولضمان جودة التعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص للعمل على التحسين المستمر وفق ما تقدمه الهيئة من استشاريين وخبراء ومنصّات الكترونية تضمن فعالية آلية التحسين المستمر، على أن تقوم الهيئة بوضع خطط وسياسات وإجراءات تكفل الإعداد الأمثل لنظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية الخاصة بحسب النطاق التعليمي المناط بها. كما وتعتمد الهيئة مجموعة معايير تستخدمها في المراجعات فيما يتعلق بالمدخلات والعمليات لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.
وعلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص تشكيل لجان فنية تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية معلنة للمؤسسات التعليمية الخاصة، خلال فترة انشاءها وفيما يلي ذلك من مراحل التشغيل الأولية ومن ثم بشكل دوري بعد التشغيل الكامل للمؤسسات وتختص هذه اللجان الفنية بتوضيح متطلبات نظام الجودة وتقييم مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بمعايير الجودة.
وتخضع المؤسسات التعليمية الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص للتأكد من مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة أو القرارات الصادرة بموجبه، وتلتزم تلك المؤسسات بالسماح لممثلي الهيئة بمعاينة جميع المرافق المؤسسية والأنشطة التعليمية وبالاطلاع على المستندات والوثائق والتقارير المتعلقة بالعملية التعليمية، وتُصدر الهيئة تقارير دورية عن نتائج تقييم المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتختص هيئة الشارقة للتعليم الخاص باعتماد المنهاج التعليمي المقترح ضمن الخطة التعليمية المقدّمة، وعلى المدارس الخاصة الالتزام بالآتي:-
1. تطبيق المنهاج التعليمي المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص عند ممارسة خدمات النشاط التعليمي.
2. مراعاة الضوابط والشروط التي تُحددها الهيئة بشأن اختيار الكتب والمواد الدراسية، وتطبيق المواد الإلزامية، والنصاب المُحدد لعدد الحصص المعتمد من قبلها.
3. تطبيق منهاج دراسي واحد معتمد ولا يجوز لها تطبيق أكثر من ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفقاً للضوابط التي تُحددها لذلك.
4. مراعاة معايير الجهات المانحة لمعادلة المنهاج التعليمي واعتمادها قبل تقديمها إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص للموافقة عليها وإخطار الطلبة وأولياء أمورهم بمتطلبات المعادلة عند التسجيل.
5. تطبيق الخطة التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.
6. أن يعكس المنهاج التعليمي الهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ووفقاً للقرار تعتمد هيئة الشارقة للتعليم الخاص التقويم المدرسي للمدارس الخاصة التي تطبق غير المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ويراعى فيه بيان عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية مع الأخذ بالاعتبار تاريخ بداية العام الدراسي ونهايته للموظفين والطلبة ومواعيد الاختبارات النهائية والعطل الرسمية والإجازات الدراسية والأنشطة اللاصفية. وعلى جميع المدارس الخاصة الالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بالتقويم المدرسي.
وتلتزم المدارس الخاصة التي تُطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم باللائحة المعتمدة من قبل الوزارة في هذا الشأن وبجميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات ونتائجها.
وتلتزم المدارس الخاصة التي تُطبّق غير المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم باللوائح والإجراءات التي تعتمدها هيئة الشارقة للتعليم الخاص فيما يخص الامتحانات ونتائجها، وعلى جميع المدارس الخاصة المشاركة في الاختبارات الدولية والالتزام بالشروط والضوابط الصادرة والمعتمدة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتقوم كل مدرسة خاصة بتشكيل المجالس الآتية، وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها الهيئة:
1. مجلس الأمناء.
2. مجلس أولياء الأمور.
3. مجلس الطلبة.
وتُشكل هيئة الشارقة للتعليم الخاص المجالس الآتية، وتُحدد المهام وآلية العمل والاختصاصات لكل مجلس:-
1. مجلس مدراء المدارس.
2. مجلس أولياء الأمور.
3. مجلس الطلبة.
ويجوز لكل من المدرسة الخاصة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص تشكيل مجالس أخرى إضافةً إلى المجالس السابق ذكرهم في الفقرة السابقة وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحتها.
ولتنظيم الانضباط السلوكي على هيئة الشارقة للتعليم الخاص اعتماد لائحة موحدة للانضباط السلوكي في مؤسسات التعليم الخاصة، وتلتزم تلك المؤسسات بتطبيق هذه اللائحة ولها وضع إجراءات وضوابط داخلية خاصة بشرط أن لا تتعارض أو تُخالف ما ورد بلائحة الانضباط السلوكي المعتمدة من الهيئة.
وتُعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ الأنشطة والبرامج اللاصفية التي يمارسها المتعلمين داخل المدرسة أو خارجها، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها ورموزها الوطنية.
كما تُعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأنشطة والكتب الإثرائية التي تعتمدها كمواد مساندة وداعمة للمنهاج التعليمي، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها ورموزها الوطنية.
وترسيخاً للعمل التطوعي على المؤسسات التعليمية الخاصة اعداد برنامج للعمل التطوعي سنوياً، يتم اعتماده من قبل الهيئة وفق الضوابط والشروط المعتمدة لديها.
ويجب على المؤسسات التعليمية الخاصة وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بشؤون المتعلمين لديها وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل الهيئة، على أن تُراعي في سياستها ما يلي:-
1. المساواة بين المتعلمين وعدم التفرقة أو التمييز بينهم.
2. توفير بيئة مؤهلة وبرامج داعمة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها الهيئة والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
3. توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمتعلمين من خلال إنشاء عيادة صحية متكاملة ومرخّصة تقدم خدمات توعية وتعزيزية ووقائية وعلاجية وتأهيلية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم تلك الرعاية في حال تعذّر عليها توفير ذلك سواء في أوقات العمل الرسمي أو في أوقات الأنشطة والبرامج اللاصفية.
4. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للمتعلمين والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم تلك الرعاية خلال أوقات العمل الرسمي.
وفيما يتعلق بالكادر التعليمي فعلى المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بما يلي:
1. تعيين كادر تعليمي مؤهل، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص .
2. عدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص .
3. تزويد الهيئة بنسخ من عقود تعيين الكادر التعليمي في حال تم طلبها.
4. إعداد الخطط السنوية لتطوير الكادر التعليمي.
وحول تنظيم شؤون التدريب فيجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة التعاقد مع خريجي الجامعات الجُدد أو المسجلين في برامج البكالوريوس أو الدراسات العُليا في المجال التعليمي كمتدربين لديها، على أن يكون المجال التدريبي محصوراً في مناهج تعليمية مُحددة وخاضع لإشراف ورقابة المؤسسة التعليمية الخاصة المعنية، وتقوم المؤسسات التعليمية الخاصة بوضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية واضحة الأهداف ونظم متابعة وتقييم للمتدربين لديها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالتقدّم بطلب إلى الهيئة للحصول على تصاريح عمل للمتدربين لديها قبل البدء بفترة التدريب وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص .
وحسب مواد القرار الإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة إعداد البرامج اللازمة لتأهيل وتطوير القيادات التعليمية والكادر التعليمي وأولياء الأمور وذوي الاحتياجات الخاصة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة.
وحول الشكاوى والتظلمات نص القرار الإداري أن تُشكّل بقرار من رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ، لجنة تُعنى بإدارة الشكاوى والتظلمات ويحدد فيه مدتها ونظام عملها، وتختص بنظر الآتي:
1. التظلمات على القرارات والإجراءات والجزاءات الصادرة عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يقدم المتظلم طلبه خطياً إلى اللجنة خلال (30) يوماً من صدور قرار الهيئة ضده ويتم البت في هذا التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه من قبل اللجنة ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً، ما لم يقدم المتظلم طلب التماس إعادة النظر في قرار اللجنة وذلك وفق الشروط الآتية:-
1. أن يقدّم طلب الالتماس خلال مدة أقصاها شهر واحد (30 يوماً) من تاريخ إصدار قرار لجنة الشكاوى.
2. أن يكون طلب الالتماس مقدّم بشكل مباشر من قبل الشخص/الجهة التي أصدر بحقها قرار لجنة الشكاوى، وليس بالإنابة.
3. أن يشمل طلب الالتماس تفاصيل عن الموضوع مع أدلة وبراهين جديدة لم يسبق تقديمها و/أو النظر فيها مسبقاً.
وحسب القرار الإداري :
1. تُعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتخاطب في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعليه تكون جميع المراسلات الصادرة من الهيئة والواردة إليها باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً بحسب المؤسسة التعليمية الخاصة.
2. يُستثنى من هذا الالتزام المؤسسات الأجنبية خارج الدولة بحيث يُسمح لهم بالتخاطب مع الهيئة باللغة الإنجليزية فقط.
3. تحتفظ الهيئة بحق طلب ترجمة قانونية إلى اللغة العربية لكل مستند باللغة الإنجليزية يرد إليها، وتتحمل المؤسسة المرسلة للمستند جميع النفقات المترتبة على ذلك.
ويُحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة جمع أو قبول تبرعات وهبات من أي شخص سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة على ذلك من الهيئة والجهة الحكومية المعنية بهذا الشأن.
ويصدر رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص القرارات والقواعد والنظم والسياسات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.